الحر العاملي

102

وسائل الشيعة ( آل البيت )

والمال لغيره هل عليه زكاة ؟ فقال : إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل . [ 11629 ] 5 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله ، على من الزكاة ؟ على المقرض ، أو على المستقرض ؟ فقال : على المستقرض لان له نفعه وعليه زكاته [ 11630 ] 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية قال : قلت لهشام بن أحمر : أحب أن تسأل لي أبا الحسن ( عليه السلام ) إن لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني ، أفعلى فيها ( 1 ) زكاة ؟ فقال : لا تقضي ولا تزكي ، زك . [ 11631 ] 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول ، عليه زكاة ؟ فقال : نعم . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .

--> 5 - التهذيب 4 : 33 / 84 . 6 - التهذيب 4 : 33 / 86 . ( 1 ) ( فيها ) : ليس في المصدر . 7 - قرب الإسناد : 16 . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 5 وعلى بعض المقصود في الباب 6 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب ، وما يدل على اعتبار الحول في الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة .