الحر العاملي

515

وسائل الشيعة ( آل البيت )

رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة ، فقال : إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتم ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر . ( 11320 ) 9 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر ، وإن شاء أتم والاتمام أحب إلى . أقول : يحتمل أن يكون المراد إن شاء صلى في السفر قصر ، وإن شاء صبر حتى يدخل أهله وصلى تماما ، ذكره العلامة في المنتهى ( 1 ) ، وحمل الحديث عليه ، ويحتمل الحمل على التقية . ( 11321 ) 10 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن بشير النبال قال : خرجت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا نبال ، قلت : لبيك ، قال : إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك ، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج . أقول : ليس فيه أنهما صليا بعد الخروج ، ويحتمل كونهما صليا في المدينة . محمد بن يعقوب ، عن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .

--> 9 - التهذيب 3 : 233 / 561 ، والاستبصار 1 : 241 / 859 . ( 1 ) المنتهي 1 : 396 . 10 - التهذيب 3 : 224 / 563 و 161 / 349 ، والاستبصار 1 : 240 / 855 . ( 1 ) الكافي 3 : 434 / 3 .