الحر العاملي

516

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 11325 ) 11 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يدخل مكة من سفره وقد دخل وقت الصلاة ، قال : يصلي ركعتين ، وإن خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا . أقول : هذا أيضا يحتمل أن يراد به الامر بالصلاة في أول الوقت . ( 11323 ) 12 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم ، فإذا ( خرج ) خرجت بعد الزوال قصر العصر . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن محمد ( 1 ) ، وباسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا الحديثان اللذان قبله . ( 11324 ) 13 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا عن كتاب جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله ، قال : يصلي أربع ركعات . ( 11325 ) 14 - وعنه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : لمن نسي الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج قال : يصلي أربع ركعات في سفره ، وقال : إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره . أقول : حمل الشيخ ( 1 ) والصدوق ( 2 ) ما تضمن القصر لمن قدم بعد

--> 11 - الكافي 3 : 434 / 4 ، والتهذيب 2 : 13 / 28 . 12 - الكافي 3 : 434 / 2 . ( 1 ) التهذيب 3 : 224 / 562 . ( 2 ) التهذيب 3 : 161 / 348 ، والاستبصار 1 : 240 / 854 . 13 - مستطرفات السرائر : 46 / 5 . 14 - مستطرفات السرائر : 46 / 5 . ( 1 ) التهذيب 3 : 223 / ذيل الحديث 558 ، والاستبصار 1 : 240 / ذيل الحديث 856 . ( 2 ) الفقيه 1 : 284 / 1289 .