الحر العاملي

493

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له : إن لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي حاجة أنتفع بها أو يضرني القعود منها في رمضان فأكره الخروج إليها لأني لا أدري أصوم أو أفطر ؟ فقال لي : فأخرج وأتم الصلاة وصم فاني قد رأيت القادسية ، الحديث . ( 11260 ) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمر بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها ، قال : يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر ، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها . ( 11261 ) 6 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن علي بن يقطين ، قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر ؟ قال : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه . ( 11262 ) 7 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه ، أيتم صلاته أم يقصر ؟ قال : يقصر الصلاة ، والصيام مثل ذلك إذا مر بها . ( 11263 ) 8 - وعنه ، عن أيوب ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن

--> 5 - التهذيب 3 : 211 / 512 ، والاستبصار 1 : 229 / 814 . 6 - التهذيب 3 : 212 / 515 ، والاستبصار 1 : 230 / 817 . 7 - التهذيب 3 : 212 / 516 . 8 - التهذيب 3 : 212 / 517 ، والاستبصار 1 : 230 / 818 .