الحر العاملي
494
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عثمان ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر ؟ قال : يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه . ( 11264 ) 9 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعد بن أبي خلف قال : سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن الدار تكون للرجل بمصر والضيعة فيمر بها ، قال : إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وإن كان مما لم يسكنه فليقصر . ( 11265 ) 10 - وعنه ، عن أيوب ، عن أبي طالب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين ( الفرسخ و ) ( 1 ) الفرسخان والثلاثة ؟ فقال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير . ( 11266 ) 11 - وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ( 1 ) عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( 2 ) ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ، فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها ( 3 ) منزل يستوطنه ، فقلت ( 4 ) : ما
--> ( 1 ) في التهذيب زيادة : عن الحلبي . 9 - التهذيب 3 : 212 / 518 ، والاستبصار 1 : 230 / 819 . 10 - التهذيب 3 : 213 / 519 . ( 1 ) ما بين القوسين ليس في المصدر ، وقد كتب عليها المصنف علامة نسخة . 11 - التهذيب 3 : 213 / 520 ، والاستبصار 1 : 231 / 821 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب . ( 1 ) في الاستبصار : الحسن ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه زيادة : الرضا ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في الفقيه : ( بها ) بدل ( فيها ) ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) في الفقيه : ( قال : قلت له ) بدل ( فقلت ) ( هامش المخطوط ) .