الحر العاملي

405

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة ، قال : فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام وليكن الركعتان تطوعا . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن هشام مثله ( 1 ) . ( 11027 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال : إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ، ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى ( 1 ) ويجلس قدر ما يقول : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله ) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ، فان التقية واسعة ، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الاذان ( 3 ) . 57 باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف فيستحب القيام حذاء الامام ( 11028 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 274 / 792 . 2 - الكافي 3 : 380 / 7 . ( 1 ) في المصدر زيادة : معه . ( 2 ) التهذيب 3 : 51 / 177 . ( 3 ) تقدم في الباب 44 من أبواب الاذان . الباب 57 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 3 : 51 / 179 .