الحر العاملي
406
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضائقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة ، أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم لا بأس به . ( 11029 ) 2 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقوم في الصف وحده ، فقال : لا بأس ، إنما يبدو واحد بعد واحد . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد مثله إلا أنه قال : إنما تبدو الصفوف ( 1 ) . ( 11030 ) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما ، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ قال : نعم لا بأس ، يقوم بحذاء الامام . وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، مثله ( 1 ) . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، مثله ( 2 ) . ( 11031 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقوم في الصف وحده ، قال : لا بأس إنما يبدو الصف واحد بعد واحد .
--> 2 - التهذيب 3 : 280 / 828 . ( 1 ) علل الشرائع : 361 / 1 الباب 81 . 3 - لم نعثر عليه في التهذيب . وورد في الوافي 2 : 178 كتاب الصلاة بالسند الثاني فقط . ( 1 ) التهذيب 3 : 272 / 786 . ( 2 ) الكافي 3 : 385 / 3 . 4 - الفقيه 1 : 254 / 1147 .