الحر العاملي
377
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ذلك ( 6 ) . 40 - باب جواز استنابة المسبوق فإذا انتهت صلاة المأمومين أشار إليهم بيده يمينا وشمالا ليسلموا ، ثم يتم صلاته أو يقدم من يسلم بهم ، فإن لم يدر كم صلى ذكروه ( 10947 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) في إمام قدم مسبوقا بركعة ، قال : إذا أتم صلاته القوم بهم فليؤم إليهم يمينا وشمالا فلينصرفوا ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته . ( 10948 ) 2 - وباسناده عن جميل دراج ، عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل أم قوما على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الامام قبله ، قال : يذكره من خلفه ( 10949 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه ، فقال : يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين والشمال ، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه .
--> ( 6 ) في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب افعال الصلاة ، وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء . الباب 40 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 262 / 1193 . 2 - الفقيه 1 : 262 / 1194 . 3 - الكافي 3 : 382 / 7 .