الحر العاملي
378
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 1 ) . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 10950 ) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن إمام أم قوما فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ بيد رجل وأدخله فقدمه ولم يعلم الذي قدم ما صلى القوم ، فقال : يصلي بهم ، فان أخطأ سبح القوم به وبنى على صلاة الذي كان قبله . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ( 10951 ) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن ابن سنان عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين ، ( فقدم رجلا ممن قد فاته ) ( 1 ) ركعة أو ركعتان ، قال : يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم لهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته . 41 - باب كراهة استنابة المسبوق ولو بالإقامة ( 10952 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 258 / 1171 . ( 2 ) التهذيب 3 : 41 / 144 ، والاستبصار 1 : 433 / 1672 . 4 - التهذيب 3 : 272 / 784 . ( 1 ) الكافي 3 : 384 / 13 . 5 - التهذيب 3 : 41 / 145 ، والاستبصار 1 : 433 / 1673 . ( 1 ) في نسخة : فقدم من صلى ( هامش المخطوط ) يأتي ما يدل على كراهة ذلك في الباب الآتي . الباب 41 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 3 : 42 / 147 ، والاستبصار 1 : 434 / 1675 .