الحر العاملي
376
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم في القبلة تفصيل آخر ( 2 ) . 39 - باب انه إذا تبين اخلال الامام بالنية لم تجب على المأمومين الإعادة ( 10946 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة أنه قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، وأحدث إمامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه فصلى بهم أتجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ فقال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة بل ينبغي له أن ينويها ( 1 ) وإن كان قد صلى ، فان له صلاة أخرى ، وإلا فلا يدخل معهم ، وقد تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة مثله ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) . أقول : وفي أحاديث ظهور الكفر دلالة على ذلك لعدم نية للكافر أو فسادها ( 4 ) ، وكذا أحاديث ضمان الامام ( 5 ) وحصر موجبات الإعادة وغير
--> ( 2 ) تقدم في الباب 11 من أبواب القبلة . الباب 39 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 1 : 262 / 1195 ، أورده في الحديث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيب زيادة : صلاة - هامش المخطوط - . ( 2 ) الكافي 3 : 382 / 8 . ( 3 ) التهذيب 3 : 41 / 143 . ( 4 ) في الباب 37 ، وفي الحديث 6 من الباب 36 من هذه الأبواب . ( 5 ) في الباب 30 من هذه الأبواب .