الحر العاملي
375
وسائل الشيعة ( آل البيت )
3 - وباسناده عن إسماعيل بن مسلم أنه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله ، قال : ليعد كصلاة صلاها خلفه . أقول : هذا الحديث ظاهر في أن المأموم كان عالما باعتقاد الامام ، وليس فيه إشعار بأنه كان جاهلا به وإنما علم بعد ، وقد تقدم كلام الصدوق ( 1 ) في هذه المسألة ، وكان مشائخه قصدوا الجمع بين الاخبار مع أنه لا ضرورة إلى ذلك ولا اختلاف عند التحقيق . 38 - باب انه إذا تبين عدم استقبال الامام القبلة لم يجب على المأمومين الإعادة ، ويجب على الامام ( 10944 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل يصلي بالقوم ثم إنه يعلم أنه قد صلى بهم إلى غير القبلة ، قال : ليس عليهم إعادة شئ . ( 10945 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الأعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
--> 3 - الفقيه 1 : 249 / 1117 ، أورده في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 9 من الباب 36 من هذه الأبواب . الباب 38 فيه حديثان 1 - التهذيب 3 : 40 / 142 . 2 - الكافي 3 : 378 / 2 ، أورده في الحديث 7 من الباب 11 من أبواب القبلة ، وفي الحديث 6 من الباب 21 من أبواب صلاة الجماعة . ( 1 ) التهذيب 3 : 269 / 771 .