الحر العاملي
372
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وضوء ، قال : يتم القوم صلاتهم ، فإنه ليس على الامام ضمان . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل مثله ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن جميل ( 2 ) ، وباسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) . ( 10934 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا ، فقال : يعيد هو ولا يعيدون . ( 10935 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، ( وفضالة بن أيوب ) ( 1 ) ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته ، قال : يعيد ولا يعيد من صلى خلفه ، وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر . ( 10936 ) 5 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 378 / 3 . ( 2 ) الاستبصار 1 : 440 / 1695 . ( 3 ) التهذيب 3 : 269 / 772 . 3 - الكافي 3 : 378 / 1 . 4 - التهذيب 3 : 39 / 137 ، والاستبصار 1 : 432 / 1668 . ( 1 ) ليس في الاستبصار . 5 - التهذيب 3 : 39 / 139 ، والاستبصار 1 : 432 / 1670 .