الحر العاملي

373

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 10937 ) 6 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيضمن الامام صلاة الفريضة ؟ فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن ، فقال : لا يضمن أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر . أقول : الحكم بضمان الامام يدل على وجوب الإعادة عليه وعدم وجوب الإعادة على المأمومين . ( 10938 ) 7 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء ؟ فقال : ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد . ( 10939 ) 8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، والحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن بكير قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ، قال : لا بأس . ( 10940 ) 9 - وباسناده عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، ( عن أبيه ) ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلى علي ( عليه السلام ) بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب . قال الشيخ : هذا خبر شاذ مخالف للأحاديث كلها ، وهو ينافي العصمة ،

--> 6 - التهذيب 3 : 277 / 813 . 7 - التهذيب 3 : 39 / 138 ، والاستبصار 1 : 432 / 1669 . 8 - التهذيب 3 : 39 / 136 ، والاستبصار 1 : 432 / 1667 . 9 - التهذيب 3 : 40 / 140 ، والاستبصار 1 : 433 / 1671 . ( 1 ) ليس في الاستبصار .