الحر العاملي

250

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فقال : إذا دخلت في الصلاة فاطعن فخذك الأيسر بإصبعك اليمنى المسبحة ثم قل : بسم الله وبالله توكلت على الله ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، فإنك تنحره وتطرده . ورواه الصدوق باسناد عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ( 1 ) 32 - باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو ، وحكم نسيانهما ( 10561 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال : سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام ، قال : يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان . ( 10562 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو ؟ قال : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبحت ، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو ، وليس

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 223 / 984 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الاحتضار ، وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 47 من أبواب الذكر ، وفي أحاديث الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . الباب 32 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 357 / 9 . 2 - التهذيب 2 : 353 / 1466 ، وأورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 3 وفي الحديث 7 من الباب 24 من هذه الأبواب ، وتقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب القيام ، وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 23 من أبواب الخلل .