الحر العاملي
251
وسائل الشيعة ( آل البيت )
في شئ مما يتم به الصلاة سهو ، وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ، ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا ؟ فقال : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ ، وعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو ، قال : يسجدهما متى ذكر إلى أن قال - وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلي الفجر كيف يصنع ؟ قال : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها الحديث . ( 10563 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان . أقول : وتقدم بقية المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو هنا ( 1 ) وفي أفعال الصلاة ( 2 ) .
--> 3 - التهذيب 2 : 155 / 608 ، والاستبصار 1 : 361 / 1367 . ( 1 ) تقدم في الأحاديث 8 و 14 و 16 من الباب 3 ، وفي الأبواب 4 و 5 وفي الحديثين 5 و 9 من الباب 10 ، وفي الأحاديث 2 و 8 و 9 من الباب 11 ، وفي الحديث 2 من الباب 13 وفي الباب 14 وفي الحديث 6 من الباب 15 ، وفي الحديث 9 من الباب 19 وفي الأحاديث 4 و 6 و 8 من الباب 23 ، وفي الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 24 ، وفي الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الأبواب 27 و 28 و 29 من أبواب القراءة وفي الأحاديث 3 و 4 و 5 و 6 و 8 من الباب 7 ، وفي الباب 8 وفي الأحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 9 من أبواب التشهد ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 48 من أبواب الجماعة .