الحر العاملي
242
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( نوادره ) أنه سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا يقولون هؤلاء : قوموا ، ويقول هؤلاء : اقعدوا والامام مائل مع أحدهما ، أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم ؟ قال : ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق ( 1 ) منهم ، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو ، ( ولا سهو في نافلة ) ( 2 ) فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والاخذ بالجزم ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 4 ) . ( 10541 ) 9 - وباسناده عن ابن مسكان ، عن أبي الهذيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يتكل على عدد صاحبه في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صليت خلفه فهو مثله .
--> ( 1 ) في نسخة من التهذيب والكافي : بإيقان ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) كتب المصنف على ما بين القوسين علامة نسخة . ( 3 ) الكافي 3 : 358 / 5 . ( 4 ) التهذيب : 54 / 187 . 9 - الفقيه 2 : 254 / 1233 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الطواف ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام .