الحر العاملي

243

وسائل الشيعة ( آل البيت )

25 - باب عدم وجوب شئ على من سها في سهو * ( 10542 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : ليس على السهو سهو ، ولا على الإعادة إعادة ورواه الشيخ باسناده عن علي ، عن أبيه مثله ( 1 ) . ( 10543 ) 2 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا سهو في سهو . ( 10544 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ولا سهو في سهو

--> الباب 25 فيه 3 أحاديث * قال بعض علمائنا لا سهو في سهو أي في موجبه من صلاة وسجود كنسيان ذكر أو قراءة فإنه لا يعود عليه ، نعم لو كان مما يتلافى تلافاه بغير سجود ويمكن أن يراد بالسهو في كل منهما الشك أو ما شمله ولو على وجه الاشتراك بين حقيقة الشئ ومجازه فان حكمها هنا صحيح فان استعمل في الأول فالمراد به الشك في موجب السهو من فعل أو عدد كركعتي الاحتياط فإنه يبني على وقوعه ، الا ان يستلزم الزيادة ، وفي الثاني فالمراد به موجب الشك وان استعمل فيهما فالمراد به الشك في موجب الشك انتهى . ( منه قده ) هامش المخطوط ( الشهيد الثاني ( ره ) في اللمعة 1 : 340 ) . 1 - الكافي 3 : 359 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 2 : 344 / 1428 . 2 - الكافي 3 : 358 / 5 ، أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الأبواب . 3 - الفقيه 1 : 231 / 1028 وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الأبواب .