الحر العاملي
197
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : الأقرب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لجميع العامة . ( 10411 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن الصادق ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو . ورواه الشيخ والكليني كما يأتي ( 1 ) . ( 10412 ) 14 - وفي ( الخصال ) باسناده عن علي ( عليه السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال : لا يكون السهو في خمس : في الوتر ، والجمعة ، والركعتين الأولتين من كل صلاة مكتوبة ، وفي الصبح ، وفي المغرب . ( 104113 ) 15 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل صلى الفجر فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين ؟ فقال : يعيد ، فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر : والمغرب ؟ فقال : والمغرب ، فقلت له أنا : والوتر ؟ قال : نعم والوتر والجمعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
--> 13 - الفقيه 1 : 231 / 1028 . ( 1 ) يأتي في الحديث 8 من الباب 24 من هذه الأبواب 14 - الخصال : 627 . 15 - قرب الإسناد : 16 . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، والباب 1 من هذه الأبواب .