الحر العاملي
198
وسائل الشيعة ( آل البيت )
3 - باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر أو سلم في غير محله ثم تيقن ، أو تكلم ناسيا ، أو مع ظن الفراغ ، وبطلانها باستدبار القبلة ونحوه . ( 10414 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة ، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاته ( 1 ) ركعة ، قال : يعيد ركعة واحدة . وباسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله ( 2 ) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) ( 3 ) عن أبيه ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة نحوه ( 4 ) . ( 10415 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الحارث بن المغيرة النصري قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا صلينا المغرب فسها الامام فسلم في الركعتين ، فأعدنا الصلاة ؟ فقال : ولم أعدتم ؟ أليس قد انصرف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في ركعتين فأتم بركعتين ؟ ألا أتممتم ؟ !
--> الباب 3 فيه 21 حديث 1 - الفقيه 1 : 263 / 1199 ، أورده عن التهذيب والاستبصار في الحديث 21 من هذا الباب ( 1 ) في المصدر : فاتته . ( 2 ) الفقيه 1 : 230 / 1020 . ( 3 ) المحاسن : 325 / 69 . ( 4 ) والسند فيه ( عنه ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . 2 - التهذيب 2 : 180 / 725 ، والاستبصار 1 : 370 / 1410 .