الحر العاملي
196
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 10408 ) 10 - وفي رواية أخرى بهذا الاسناد : ( إذا جاز ) ( 1 ) الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك . ( 10409 ) 11 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، والحكم بن مسكين ، عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل شك في المغر ب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة ؟ قال : يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة . ثم قال : هذا والله مما لا يقضى أبدا . أقول : يأتي تأويله ( 1 ) . ( 10410 ) 12 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد الناب ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة ؟ قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا ، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ، قلت : فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة ، فإن كان صلى ثلاثا كان هذه تطوعا ، وإن كان صلى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا والله مما لا يقضى أبدا . قال الشيخ : هذا يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب ، ويحتمل أن يكون المراد من شك ثم غلب على ظنه الأكثر ، ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب .
--> 10 - الاستبصار 1 : 370 / 1407 . ( 1 ) في المصدر ( إذا لم تحفط ) وورد في هامشه : في نسخ التي بأيدينا ( إذا جاز ) وتصحيحه من التهذيب . 11 - التهذيب 2 : 182 / 727 ، والاستبصار 1 : 371 / 1412 . ( 1 ) يأتي في الحديث 12 من هذا الباب . 12 - التهذيب 2 : 182 / 728 ، والاستبصار 1 : 366 / 1397 .