الحر العاملي
193
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( 10398 ) 24 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عنبسة قال : سألته عن الرجل لا يدري ، ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا ؟ قال : يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو . قال الشيخ : ما قدمناه من الاخبار أضعاف هذه ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل إلا لدليل ، قال : ولو كانت مساوية فليس فيها أن الشك وقع في الفرائض فتحملها على النوافل ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) مع أنه يمكن الحمل على غلبة الظن وعلى التقية وعلى الانكار وغير ذلك لما مضى هنا ( 3 ) وفي كيفية الصلاة ( 4 ) وغيرها ( 5 ) ولما يأتي ( 6 ) . 2 - باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر بالشك في عدد الركعات ( 10399 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا شككت
--> 24 - التهذيب 2 : 353 / 1463 ، والاستبصار 1 : 376 / 1427 . ( 1 ) راجع التهذيب 2 : 178 / ذيل الحديث 713 . ( 2 ) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب ( 3 ) لما مضى في الأحاديث 4 - 19 من هذا الباب . ( 4 ) مضى في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث 3 من الباب 14 من أبواب السجود . ( 5 ) مضى في الحديث 12 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض . ( 6 ) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 2 فيه 15 حديث 1 - الكافي 3 : 350 / 1 ، التهذيب 2 : 178 / 714 ، والاستبصار 1 : 365 / 1390 .