الحر العاملي
194
وسائل الشيعة ( آل البيت )
في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد . ( 10400 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين ؟ قال : يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر . ( 10401 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( 1 ) ( عليه السلام ) قال : ليس في المغرب والفجر سهو . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) ، وكذا كل ما قبله . ( 10402 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن السهو في المغرب ، قال : يعيد حتى يحفظ ، إنها ليست مثل الشفع . ( 10403 ) 5 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وعن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغير واحد كلهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا شككت في المغرب فأعد . وإذا شككت في الفجر فأعد . وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، ومحمد بن سنان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ( 1 ) .
--> 2 - الكافي 3 : 351 / 2 ، التهذيب 2 : 179 / 751 والاستبصار 1 : 365 / 1391 ، أورده أيضا في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب . 3 - الكافي 3 : 351 / 4 . ( 1 ) في الكافي والاستبصار : أبي عبد الله . ( 2 ) التهذيب 2 : 179 / 716 ، والاستبصار 2 : 366 / 1392 . 4 - التهذيب 2 : 179 / 716 ، والاستبصار 370 / 1406 . 5 - التهذيب 2 : 180 / 723 ، والاستبصار 1 : 366 / 1396 . ( 1 ) الاستبصار 1 : 366 / 1393 .