الحر العاملي
329
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( عليه السلام ) قال : كان ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار ، فإذا كان عند زوال الشمس أذن وجلس جلسة ثم أقام وصلى الظهر ، وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلا الفريضة ، ولا يقدم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس ، وكان يقول : هي أول صلاة فرضها الله على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لكل صلاة أول وآخر لعلة يشغل سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين ، فإنه لا يقدم بين يدي ذلك نافلة ، قال : وربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار ، وبعد ذلك ست ركعات آخر ، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن وصلى ركعتين فما يفرغ إلا مع الزوال ، ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر ويصلي بعد الظهر أربع ركعات ، ثم يؤذن ويصلي ركعتين ثم يقيم فيصلي العصر . ( 9496 5 - وعن زريق ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلع الفجر فلا نافلة ، وإذا زالت الشمس يوم الجمعة 1 فلا نافلة ، وذلك إن يوم الجمعة يوم ضيق ، وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله يتجهزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت . ( 9497 ) 6 - وفي ( المصباح ) عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الجمعة قال : وقتها إذا زالت الشمس فصل الركعتين قبل الفريضة ، وإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ( بالفرض ) ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة . ( 9498 ) 7 - وعن حريز قال : سمعته يقول : أما أنا فإذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما .
--> 5 - أمالي الطوسي 2 : 307 . 1 ليس في المصدر . 6 - مصباح المتهجد : 323 وأورده في الحديث 17 من الباب 8 من هذه الأبواب . 7 - مصباح المتهجد : 324 وأورده في الحديث 20 من الباب 8 من هذه الأبواب .