الحر العاملي
330
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قال الشيخ بعد ما ذكر الحديث الأول : المراد أن تأخير النوافل إذا زالت الشمس أفضل من تقديمها يوم الجمعة ، قال : ولم يرد أن تأخيرها أفضل مما قبل الزوال على ما ظن بعض الناس . ( 9499 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : تأخيرها يعني نوافل الجمعة أفضل من تقديمها في رواية زرارة . ( 9500 ) 9 - قال : وفي رواية أبي بصير : تقديمها أفضل من تأخيرها ، أقول : تقدم وجهه 1 ، وتقدم ما يدل على ذلك 2 . 14 - باب وجوب استماع الخطبتين وحكم الكلام في أثنائهما وجوازه بينهما ( بينها ) وبين الصلاة ، وحكم الالتفات فيهما ورد السلام واجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة ( 9501 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته ، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن يقام للصلاة 1 ، فان سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله 2 .
--> 8 - المقنع : 45 . 9 - المقنع : 45 . 1 تقدم وجهه في ذيل الحديث 7 من هذا الباب . 2 تقدم ما يدل عليه في البابين 8 و 11 من هذه الأبواب . الباب 14 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3 : 421 / 2 . 1 في المصدرين : تقام الصلاة . 2 التهذيب 3 : 20 / 71 .