الحر العاملي

328

وسائل الشيعة ( آل البيت )

13 - باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين لمن لم يقدمها على الزوال يوم الجمعة 2 ( 9492 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أقدم يوم الجمعة شيئا " من الركعات ؟ قال : نعم ست ركعات ، قلت : فأيهما أفضل ؟ أقدم الركعات يوم الجمعة ، أم أصليها بعد الفريضة ؟ قال : تصليها بعد الفريضة أفضل . ( 9493 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، وعن ابن أبي عمير وفضالة ، عن حسين ، عن أبي عمر قال : حدثني أنه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة ، قال : فقال : أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة . ( 9494 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن عقبة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت : أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة ؟ قال : لا بل تصليها بعد الفريضة . ( 9495 ) 4 - وفي ( المجالس والأخبار ) بإسناده عن زريق ، عن أبي عبد الله

--> الباب 13 فيه 9 أحاديث 1 - التهذيب 3 : 14 / 48 والاستبصار 1 : 411 / 1573 . 2 - التهذيب 3 : 12 / 40 والاستبصار 1 : 412 / 1575 وأورده أيضا " في الحديث 9 من الباب 8 من هذه الأبواب . 1 الواو لم ترد في المصدرين . 2 في المصدر : ابن عمير وقد صوبها المصنف إلى ( ابن أبي عمير ) فيما تقدم في الحديث 9 من الباب 8 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 3 : 246 / 670 والاستبصار 1 : 411 / 1572 . 4 - أمالي الطوسي 2 : 306 .