الحر العاملي
316
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عيسى ، وعن محمد بن الحسن بن علان 1 جميعا " عن حماد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن ربعي بن عبد الله وفضيل بن يسار جميعا " ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة ، فالصلاة مما وسع ، فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى ، والجمعة مما ضيق فيها ، فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها . ( 9450 ) 2 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله ابن القاسم ، عن مسمع أبي سيار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر ، فقال : عند زوال الشمس وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر . ( 9451 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن أذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن من الأمور أمورا " مضيقة وأمورا موسعة ، وإن الوقت وقتان ، والصلاة مما فيه السعة فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة ، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام . ( 9452 ) 4 - وعنه ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول ، فيقول جبرئيل : يا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل
--> 1 وكذا في المصدر ويحتمله الأصل لكن جاء في بعض النسخ : زعلان و : ( بن زعلان ) . 2 - الكافي 3 : 431 / 2 . 3 - التهذيب 3 : 13 / 46 . 4 - التهذيب 3 : 12 / 42 أورد صدره في الحديث 1 من الباب 15 وذيله في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب . ( * * )