الحر العاملي

317

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام . ( 9453 ) 5 - وعنه ، عن النضر ، عن ابن مسكان 1 عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، ويستحب التكبير بها . ( 9454 ) 6 - وعنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة . ( 9455 ) 7 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر ، فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا يوم الجمعة أو في السفر ، فان وقتها حين تزول الشمس . ( 9456 ) 8 - وعنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن سماعة والحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس . ( 9457 ) 9 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، وعن ابن أبي عمير ، وفضالة ، عن حسين ، عن أبي عمر قال : حدثني أنه سأل عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة ، فقال : أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة .

--> 5 - التهذيب 3 : 13 / 43 . 1 نسخة : ابن سنان - هامش المخطوط - . 6 - التهذيب 3 : 13 / 45 الاستبصار 1 : 412 / 1576 . 7 - التهذيب 3 : 13 / 45 الاستبصار 1 : 412 / 1577 أورد بإسناد آخر في الحديث 11 من الباب 8 من أبواب المواقيت . 8 التهذيب 3 : 12 / 41 . 9 - التهذيب 3 : 12 / 40 الاستبصار : 412 / 1575 وأورده أيضا " في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب . 1 الواو هنا لم ترد في المصدرين .