الحر العاملي
315
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال ، يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال ، وليس تكون جمعة إلا بخطبة ، قال : فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله 1 . ( 9448 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل ، وقال : إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن ويجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام وذكر المسألة الثانية مثله 1 . 8 - باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة في أول وقتها وجواز الاعتماد فيه على المؤذنين ( 9449 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
--> 1 التهذيب 3 : 23 / 79 . 2 - التهذيب 3 : 23 / 80 أورد قطعة في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب . 1 الفقيه 1 : 274 / 1257 . الباب 8 فيه 21 حديثا " 1 - الكافي 3 : 274 / 2 أورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب المواقيت .