الحر العاملي

242

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 9224 ) 13 - وعنه ، عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلي فوجدت دما " سائلا " ليس برعاف ففته بيدك . ( 9225 ) 14 - وبالإسناد ، عن أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يقطع الصلاة إلا رعاف وأز في البطن ، فبادروا به 1 ما استطعتم . أقول : وتقدم في النواقض حديث آخر مثله 2 . ويأتي الوجه فيهما . ( 9226 ) 15 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة ؟ قال : يستقبل الصلاة ، ولا يعتد بشئ مما صلى . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله 1 . ( 9230 ) 16 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن

--> 13 - التهذيب 2 : 327 / 1343 والاستبصار 1 : 403 / 1539 . 14 - التهذيب 2 : 328 / 1347 أورد نحوه في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء . 1 كذا في الأصل وكتب فوقه ( بهن ) عن نسخة . 2 تقدم في الحديث 11 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء . 3 - يأتي في ذيل الحديث 16 من هذا الباب . 15 - التهذيب 2 : 378 / 1576 والاستبصار 1 : 404 / 1542 أورد صدره في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب النجاسات . 1 الفقيه 1 : 164 / 775 . 16 - قرب الإسناد : 88 .