الحر العاملي

243

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه مثله وزاد بعد قوله وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله : فإن فعل فقد نقض ذلك الصلاة ولا ينقض الوضوء . أقول : حمله الشيخ على ما إذا افتقرت إزالة الدم إلى الكلام أو استدبار القبلة لما 1 مرقال : ويحتمل الحمل على التقية . ( 9228 ) 17 - وعنه عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال سألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : لا ينقض الوضوء ولكنه يقطع الصلاة . ( 9229 ) 18 - وعنه عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء ، هل يجوز له أن ينكص على عقيبه حتى يتناول الماء فيغسل الدم ؟ قال إذا لم يلتفت فلا بأس . ( 9230 ) 19 - وعن الحسين بن ظريف ، عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا " عليه السلام كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القئ ولا الأز أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في النواقض 1 وغيرها 2 .

--> 1 مر في أحاديث هذا الباب . 17 - قرب الإسناد : 88 أورده في الحديث 14 من الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء . 18 - قرب الإسناد : 96 . 19 - قرب الإسناد : 54 . 1 تقدم في الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء . 2 تقدم في الحديث 2 من الباب 55 من أبواب النجاسات وفي الحديث 4 من الباب 1 والحديث 6 من الباب 3 من أبواب التسليم وفي الحديث 2 و 4 من الباب 1 من هذه الأبواب يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 40 وفي الحديث 2 من الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة .