الحر العاملي

44

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 7296 ) 3 - وباسناده عن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما ( عليه السلام ) قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال لا لكل ركعة سورة ( 1 ) . ( 7297 ) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين ( في حديث ) قال سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن تبعيض السورة فقال أكره ( ذلك ) ( 1 ) ولا بأس به في النافلة أقول هذا محمول على التحريم لأنه أعم منه فلا بد من حمله عليه أو على التقية لما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) . ( 7298 ) 5 - وعنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان ابن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال سألته هل تقسم السورة في ركعتين ؟ قال نعم أقسمها كيف شئت .

--> ( 2 ) التهذيب 2 : 69 / 253 والاستبصار 1 : 314 / 1167 . 3 - التهذيب 2 : 70 / 254 . فيه : محمد بن مسلم والاستبصار 1 : 314 / 1168 - أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر وفي هامش المخطوط : لا لكل سورة ركعة . 4 - التهذيب 2 : 296 / 1192 الاستبصار 1 : 316 / 1178 أورد صدره في الحديث 9 من الباب 8 وذيله في الحديث 13 من الباب 31 من أبواب الجماعة . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) لما مضى في الحديث 2 و 3 من أحاديث هذا الباب . ( 3 ) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب . 5 - التهذيب 2 : 73 / 271 .