الحر العاملي

45

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول هذا محمول على النافلة أو على التقية . ( 7299 ) 6 - وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة أقول حمله الشيخ على ما يأتي ( 1 ) . ( 7300 ) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول منها إلى غيرها ؟ فقال كل ذلك لا بأس به وإن قرا آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع أقول حمله الشيخ على النوافل دون الفرائض لما مر من اختصاص إجزاء الحمد وحدها بالمضطر ( 1 ) ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما ظاهره المنافاة ( 3 ) وحمله الشيخ وغيره على التقية .

--> 6 - التهذيب 2 : 295 / 1191 الاستبصار 1 : 316 / 1177 . ( 1 ) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب . 7 - التهذيب 2 : 293 / 1181 وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 و 6 و 10 و 11 من الباب 1 من أفعال الصلاة وفي الحديث 2 من الباب 11 من أبواب تكبيرة الاحرام وفي الباب 2 من أبواب القراءة . ( 2 ) يأتي في الباب 6 و 7 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من الباب 8 وفي الحديث 5 و 6 من الباب 11 وفي الحديث 4 من الباب 12 وفي الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب وفي الحديث 4 من الباب 47 من أبواب الجماعة . ( 3 ) يأتي ما ينافيه في الباب الآتي .