الحر العاملي

40

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول حمله الشيخ وجماعة على الضرورة لما يأتي ( 1 ) . [ 7287 ] 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا [ 7288 ] 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة أقول تقدم الوجه في مثله ( 1 ) . [ 7289 ] 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أيجزي عني أن أقول ( 1 ) في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ ؟ فقال لا بأس محمد بن يعقوب عن أبي داود عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) . [ 7290 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال

--> ( 1 ) يأتي في الحديث الآتي . 2 - التهذيب 2 : 71 / 261 ، والاستبصار 1 : 315 / 1172 . 3 - التهذيب 2 : 71 / 260 . ( 1 ) تقدم في الحديثين السابقين 1 و 2 . 4 - التهذيب 2 : 70 / 255 ، والاستبصار 1 : 314 / 1170 . ( 1 ) في نسخة من الكافي : أقرأ . ( 2 ) الكافي 3 : 314 / 7 . 5 - الكافي 3 : 314 / 9 أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب .