الحر العاملي

41

وسائل الشيعة ( آل البيت )

يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء الصلاة التطوع بالليل والنهار ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) [ 7291 ] 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله ابن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها ؟ قال لا بأس أقول ويأتي ما يدل على ذلك وعلى حكم النافلة ( 2 ) وعلى وجوب السورة ( 3 ) فلا بد من حمل هذا وما مر على الضرورة أو التقية لما مضى ( 4 ) ويأتي ( 5 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 2 : 70 / 256 والاستبصار 1 : 315 / 1171 . 6 - قرب الإسناد : 96 ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 1 . ( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 والباب 5 من هذه الأبواب ، والحديث 4 من الباب 47 من أبواب الجماعة . ( 2 ) يأتي في الباب 55 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 4 من هذه الأبواب ، والحديث 4 من الباب 47 من أبواب الجماعة . ( 4 ) لما مضى في نفس أحاديث هذا الباب . ( 5 ) يأتي في الحديث 3 و 5 و 6 من الباب 33 ، والحديث 4 و 5 من الباب 47 من أبواب الجماعة .