الحر العاملي
440
وسائل الشيعة ( آل البيت )
32 - باب جواز أذان غير البالغ ( 7031 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم . ( 7032 ) 2 - وباسناده ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ، الحديث . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، مثله ( 2 ) ( 7033 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن طلحة بن زيد ، عن
--> الباب 32 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 280 / 1112 ، تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 2 : 53 / 181 ، والاستبصار 1 : 423 / 1632 ، تقدم ذيله في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 1 : 188 / 896 . ( 2 ) التهذيب 3 : 29 / 103 ، وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب الجماعة . 3 - التهذيب 3 : 29 / 104 ، والاستبصار 1 : 424 / 1633 ، أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب الجماعة . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن محمد بن يحيى .