الحر العاملي

441

وسائل الشيعة ( آل البيت )

جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم . ( 2 ) ( 7034 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في الجماعة ( 2 ) 33 - باب ان من نسي شيئا من الاذان أو الإقامة أو الترتيب استحب له إعادة المنسي وما بعده إلى آخره ولا يعيد الأذان والإقامة من أولهما ( 7035 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من سها في الأذان فقدم أو أخر أعاد ( 1 ) على الأول الذي أخره حتى يمضى على آخره . محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد ، مثله ( 2 )

--> ( 2 ) في المصدر زيادة : وان يؤم . 4 - الكافي 3 : 376 / 6 ، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب الجماعة . ( 1 ) تقدم في الباب 2 ، وفي الحديث 1 و 3 من الباب 31 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 3 و 7 و 8 من الباب 14 من أبواب الجماعة وتقدم ما ينافيه في الباب 16 من هذه الأبواب . الباب 33 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 3 : 305 / 15 . ( 1 ) في المصدر : عاد . ( 2 ) التهذيب 2 : 280 / 1115 .