الحر العاملي
432
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدي به ، الحديث . محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مثله ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل علي عليه ( 3 ) 27 - باب استحباب إعادة المنفرد أذانه إذا وجد جماعة اماما كان أو مأموما ( 7009 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال : لا ، ولكن يؤذن ويقيم . محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، مثله ( 1 ) . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمار بن موسى ، مثله ( 2 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 277 / 1101 . ( 2 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 16 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب . الباب 27 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3 : 304 / 13 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 2 : 277 / 1101 . ( 2 ) الفقيه 1 : 258 / 1168 .