الحر العاملي
433
وسائل الشيعة ( آل البيت )
28 - باب عدم وجوب الإعادة على من نسي الأذان والإقامة حتى صلى ( 7010 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي الأذان حتى صلى قال : لا يعيد . ( 7011 ) 2 - وباسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، عن رجل نسي أن يقيم الصلاة حتى انصرف يعيد صلاته ؟ قال : لا يعيد . ( 7012 ) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة قال إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد . قال الشيخ هذا محمول على الاستحباب . أقول وهو مقيد بما قبل الركوع ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
--> الباب 28 وفيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 279 / 1108 ، والاستبصار 1 : 303 / 1123 . 2 - التهذيب 2 : 279 / 1109 ، والاستبصار 1 : 303 / 1124 . 3 - التهذيب 2 : 279 / 1110 . ( 1 ) يأتي في الباب 29 ، وفي الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب .