الحر العاملي
386
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 6 باب تأكد استحباب الأذان والإقامة للمغرب والصبح ( 6869 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة وتفتتح النهار بأذان وإقامة ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان . ( 6870 ) 2 - وفي ( العلل ) ، عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد ابن عبد الحميد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأذان مثنى مثنى ، والإقامة مثنى مثنى ، ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة ، في الحضر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر ، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل . ( 6871 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وحماد ( 1 ) عن ، معاوية بن وهب أو ابن عمار ، عن الصباح بن سيابة قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تدع الأذان في الصلوات كلها ، فإن تركته
--> ( 1 ) تقدم في الباب السابق . ( 2 ) يأتي في الباب 6 و 7 من هذه الأبواب . الباب 6 وفيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 186 / 885 . 2 - علل الشرائع : 377 / 1 - باب 35 . 3 - التهذيب 2 : 49 / 161 ، والاستبصار 1 : 299 / 1104 . ( 1 ) كتب المصنف : ( وحماد ) عن الاستبصار : وابن عمار ( هامش المخطوط ) .