الحر العاملي

387

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فلا تتركه في المغرب والفجر ، فإنه ليس فيهما تقصير . ( 6872 ) 4 - وعنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب ( 6873 ) 5 - وعنه عن الحسن أخيه عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة ، والأذان أفضل ( 6874 ) 6 - وباسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإقامة بغير الأذان في المغرب ؟ فقال : ليس به بأس ، وما أحب أن يعتاد . ( 6875 ) 7 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) - في حديث - قال : إن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة ، إلا الفجر والمغرب ، فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في ساير الصلوات . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ، ما يدل عليه عموما ( 3 ) .

--> 4 - التهذيب 2 : 51 / 168 ، والاستبصار 1 : 300 / 1107 . 5 - التهذيب 2 : 51 / 167 ، والاستبصار 1 : 299 / 1106 ، أورده في الحديث 5 من الباب السابق . 6 - التهذيب 2 : 51 / 169 ، والاستبصار 1 : 300 / 1108 . 7 - الكافي 3 : 303 / 9 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب الآتي . ( 1 ) تقدم في الباب 4 ، وفي الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب .