الحر العاملي

361

وسائل الشيعة ( آل البيت )

مصعب يسأله وذكر نحوه إلا أنه قال : فإنه من الرمل والملح سبخ ( 4 ) . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، مثله ( 5 ) . ( 6793 ) 2 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تسجد على الذهب ولا على الفضة . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 13 - باب جواز السجود على الحشيش النابت اختيارا إذا ألصق جبهته بالأرض وعلى الحصى ( 6794 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة ، قال : فقال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس . وعن الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا جددا ؟ قال : لا بأس .

--> ( 4 ) كشف الغمة 2 : 384 . ( 5 ) علل الشرائع : 342 / 5 الباب 42 . 2 - الكافي 3 : 332 / 9 . ( 1 ) التهذيب 2 : 304 / 1229 . ( 2 ) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الباب 6 من هذه الأبواب . الباب 13 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 332 / 13 .