الحر العاملي

362

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر ( 1 ) ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ( 2 ) ، ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله ( 3 ) . ( 6795 ) 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك بن عمرو قال رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) سوى الحصى حين أراد السجود . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 14 - باب عدم جواز السجود على العمامة والقلنسوة والشعر والكمين وأنه يجزى مسمى السجود بالجبهة ويستحب الاستيعاب ( 6796 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه ( 1 ) الأرض ؟ قال : لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 162 / 762 . ( 2 ) التهذيب 2 : 304 / 1230 . ( 3 ) قرب الإسناد : 87 . 2 - الكافي 3 : 334 / 7 . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 و 2 ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 18 من أبواب السجود . الباب 14 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3 : 334 / 9 . ( 1 ) في نسخة : جبهته . ( هامش المخطوط ) كذا في التهذيب . ( 2 ) التهذيب 2 : 86 / 319 .