الحر العاملي
360
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 12 - باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضة والزجاج والملح وغيرها 1 ( 6792 ) - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال : فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت : هو مما أنبتت الأرض ، وما كان لي أن أسأل ( 1 ) عنه ، قال : فكتب إلي لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان ( 2 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ( 3 ) ، ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( الدلائل ) لعبد الله بن جعفر الحميري في دلائل علي بن محمد العسكري ( عليه السلام ) قال : وكتب إليه محمد بن الحسن بن
--> ( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 3 و 4 من الباب 2 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب القيام ، وفي الحديث 6 من الباب 8 من أبواب السجود ، وفي الحديث 3 و 5 من الباب 16 من أبواب التعقيب : وفي الباب 17 من أبواب صلاة العيدين . الباب 12 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 332 / 14 . ( 1 ) في المصدر : أسأله . ( 2 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : كان المراد ان الزجاج من قبيل الرمل والملح ومن جنسهما ، لأنهما من الأرض وقد خرجا بالاستحالة عنهما ، والزجاج من نبات الأرض وقد خرج بالاستحالة عنه ، قال الصدوق في العلل : ليس كل رمل ممسوخا ولا كل رمل ممسوخا ولا كل ملح ، ولكن الرمل والملح الذي يتخذ منهما الزجاج ممسوخان . انتهى ، ولا يظهر له وجه يعتد به - منه قده - . ( 3 ) التهذيب 2 : 304 / 1231 .