الحر العاملي

96

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 4608 ] 6 - وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان ( 1 ) بن الحسين عن إبراهيم بن مخلد ، عن أحمد بن إبراهيم ، عن محمد بن بشير ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله القزويني قال : قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) : لأي علة تصلى الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود ؟ فقال : لان الله فرض سبع عشر ركعة فأضاف إليها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مثليها فصارت إحدى وخمسين ركعة ، فتعدان هاتان الركعتان من جلوس بركعة . [ 4609 ] 7 - وعنه ، عن محمد بن حمدان ( 1 ) ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن المثنى ، عن المفضل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أصلي العشاء الآخرة ، فإذا صليت صليت ركعتين وأنا جالس ؟ فقال أما إنها واحدة ، ولو مت مت على وتر . أقول : وتقدم ما يدل على أن القيام فيها أفضل في أحاديث عدد الفرائض ونوافلها ( 2 ) . [ 4610 ] 8 - وعن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر ، قال : قلت : تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة ؟ قال : نعم إنهما بركعة ، فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات على وتر ، فإن لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل ، فقلت : هل صلى رسول الله ( صلى الله عليه

--> 6 - علل الشرائع : 330 / 1 . ( 1 ) في المصدر : حمدان وقد كتبها المصنف بصورة ( حملان ) . 7 - علل الشرائع : 330 / 2 . ( 1 ) في المصدر : حمدان وقد كتبها المصنف بصورة ( حملان ) . ( 2 ) تقدم في الحديث 9 و 16 من الباب 13 من هذه الأبواب . 8 - علل الشرائع : 330 / 1 .