الحر العاملي
59
وسائل الشيعة ( آل البيت )
14 - باب جواز الاقتصار في نافلة العصر على ست ركعات أو أربع ، وفي نافلة المغرب على ركعتين ، وترك نافلة العشاء . [ 4502 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إني رجل تاجر أختلف وأتجر ، فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال ؟ وكم تصلي ؟ قال : تصلي ثماني ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، فهذه اثنتا عشرة ركعة ، وتصلي بعد المغرب ركعتين ، وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ، ومنها ركعتا الفجر ، فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة ، وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض ، إن تارك الفريضة كافر ، وإن تارك هذا ليس بكافر ، ولكنها معصية ، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه . [ 4503 ] 2 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التطوع بالليل والنهار ؟ فقال : الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ، ومن ( 1 ) السحر ثمان ركعات ، ثم يوتر ، والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر ، وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل . [ 4505 ] 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما جرت به السنة في الصلاة ؟ فقال : ثمان
--> الباب 14 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 7 / 13 . 2 - التهذيب 2 : 6 / 11 ، والاستبصار 1 : 219 / 777 . ( 1 ) في نسخة : وفي ( هامش المخطوط ) . 3 - التهذيب 2 : 7 / 12 .