الحر العاملي
60
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ركعات الزوال ، وركعتان بعد الظهر ، وركعتان قبل العصر ، وركعتان بعد المغرب ، وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل ، منها الوتر ، وركعتا الفجر ، قلت : فهذا جميع ما جرت به السنة ؟ قال : نعم . فقال : أبو الخطاب : أفرأيت إن قوي فزاد ؟ قال : فجلس - وكان متكئا - فقال : إن قويت فصلها كما كانت تصلى ، وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل ، إن الله يقول : ( ومن آناء الليل فسبح ) ( 1 ) . أقول : المراد بالسنة هنا الاستحباب المؤكد لما تقدم ( 2 ) ، وتكون الزيادة السابقة مستحبة غير مؤكدة كتأكيد هذا العدد . [ 4405 ] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن بنت الياس ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة . قال : ورأيته يصلي بعد العتمة أربع ركعات . [ 4406 ] 5 - وعنه ، عن يحيى بن حبيب قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله من الصلاة ؟ قال : ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله ، قلت : هذه رواية زرارة ، قال : أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه ؟ ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) : عن محمد بن قولويه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن إسماعيل بن عيسى ، عن محمد بن عمر ( 1 ) بن سعيد جميعا ، عن يحيى بن أبي حبيب ، نحوه .
--> ( 1 ) طه 20 : 130 . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 و 2 من نفس الباب . 4 - التهذيب 2 : 6 / 9 ، والاستبصار 1 : 219 / 775 . 5 - التهذيب 2 : 6 / 10 ، والاستبصار 1 : 219 / 776 . ( 1 ) كذا في الأصل ، لكن في المصدر : عمرو . ( 2 ) رجال الكشي 1 : 355 / 225 .