الحر العاملي
393
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 5493 ] 15 - قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح . [ 5494 ] 16 - قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل ( 2 ) . 23 - باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة [ 5495 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة ( 1 ) إن دين محمد حنيف . ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ( 3 ) . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله ( 4 ) .
--> 15 - مسائل علي بن جعفر 114 / 40 . 16 - مسائل علي بن جعفر : 113 / 36 . ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 23 ، وفي الحديث 4 من الباب 28 والباب 53 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه . الباب 23 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 3 : 395 / 8 . ( 1 ) في التهذيب والفقيه : ( محلولة ) ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 1 : 174 / 823 . ( 3 ) التهذيب 2 : 357 / 1477 ، والاستبصار 1 : 392 / 1492 . ( 4 ) التهذيب 2 : 216 / 850 .