الحر العاملي

394

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 5496 ] 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ، ولا يلتحف به ، وأخبرني من رآه يفعل ذلك . [ 5497 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : لا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه إزار . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، مثله ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقية ، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات . [ 5498 ] 4 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن الناس يقولون : إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا ، قال : لا بأس . [ 5499 ] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن إبراهيم الأحمري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يصلي وأزراره محللة ، قال : لا ينبغي ذلك . [ 5500 ] 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن

--> 2 - الكافي 3 : 396 / 12 . 3 - التهذيب 2 : 357 / 1476 والاستبصار 1 : 392 / 1495 . ( 1 ) التهذيب 2 : 326 / 1334 ، للحديث في طريقه الثاني صدر يأتي في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب القيام . 4 - التهذيب 2 : 326 / 1335 ، والاستبصار 1 : 392 / 1493 ، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب . 5 - التهذيب 2 : 369 / 1535 ، والاستبصار 1 : 392 / 1496 . 6 - التهذيب 2 : 371 / 1542 ، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب .