الحر العاملي

353

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن لبس فراء ( 1 ) السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها ، والمناطق ( 2 ) والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود ؟ فقال : لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب . [ 5367 و 5368 ] 3 و 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال : أما لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن جلود السباع ؟ فقال : اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر نحو الرواية الأولى ( 2 ) . أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وذكر مثل رواية الكليني ( 3 ) . [ 5369 ] 5 - وعن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ركوب جلود السباع ؟ فقال : لا بأس ما لم يسجد عليها .

--> ( 1 ) الفراء بالمد والكسر : جمع الفر والذي يلبس من الجلود التي صوفها معها ، ( مجمع البحرين 1 : 329 ) . ( 2 ) المناطق : جمع منطقة وهي ما يشد به الانسان وسطه ، أي الحزام من جلد وغيره ، أنظر ( لسان العرب 101 : 354 ) . 3 و 4 - التهذيب 2 : 205 / 802 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 4 الباب 3 من الأطعمة المحرمة . ( 1 ) الكافي 6 : 541 / 2 . ( 2 ) الفقيه 1 : 169 / 801 . ( 3 ) المحاسن : 629 / 106 . 5 - المحاسن : 629 / 105 ، وأخرجه عن المسائل في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب ما يكتسب به .