الحر العاملي
354
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 5370 ] 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن جلود السباع ؟ فقال : اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه . أقول : هذا مخصوص بوقت الصلاة كما مر في هذه الرواية بعينها ، ويحتمل الحمل على عدم الذكاة ، وعلى الكراهة لما مر ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) ، وتقدم ما يدل على نجاسة الكلب والخنزير والميتة ( 3 ) . 6 - باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها [ 5371 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة في جلود السباع ؟ فقال : لا تصل فيها ، الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . [ 5372 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن قاسم الخياط أنه قال : سمعت
--> 6 - التهذيب 6 : 166 / 311 . ( 1 ) مر في الحديث 3 من الباب 3 ، وفي الحديث 4 و 6 من الباب 4 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 8 من الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس . ( 3 ) تقدم في الباب 12 ، 13 ، 34 من أبواب النجاسات . الباب 6 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 400 / 12 . ( 1 ) التهذيب 2 : 205 / 901 ، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب . 2 - الفقيه 1 : 168 / 790 .